الْعَصَبَةَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَ مَا عَسَى أَنْ أَقُولَ لِلرَّجُلِ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَاسْتَوَى الْعَبَّاسُ جَالِساً فَقَالَ وَ كَيْفَ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَدِّي فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادٍ اخْتَلَفَ إِلَيَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ.
[الحديث 65]
65عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً
قوله: و أبطل الشفعة أي: مع كثرة الشركاء، فإن العامة يثبتونها معها أيضا.
قوله: و أبطل الشفعة
قوله: الميراث كله لا النصف فقط، كما يقوله العامة، و يورثون النصف الآخر العصبة، و كان عباس من العصبة.
قوله: اختلف إلى أربعة أشهر يظهر منه أن قوله" على القضاء" خبر لمجموع الثلاثة، و يكون الحاضر أبا بكر حسب.
الحديث الخامس و الستون: موثق.