نصاب القطع فبالقول: و الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب
الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية. و
بالمكان، كالكعبة، و المقام، و الأقصى تحت الصخرة، و المساجد في المحراب. و
الزمان، كالجمعة، و العيد، و بعد العصر. و الكافر يغلظ عليه بمعتقده، و لو امتنع
الحالف من التغليظ لم يجبر[1].
الحديث الثالث و الستون:
مجهول.
قوله عليه السلام: فإن الأحكام تجري عليه يمكن حمله على التأديب لا
الحد تاما، و لا يبعد حمله على الظاهر. و يمكن أيضا حمله على من بلغ بالإنبات.