الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.
[الحديث 61]
61عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنِ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
[الحديث 62]
62عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً قَالالَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
قوله عليه السلام: لا يأخذ بأول الكلام أي: إذا كان آخر الكلام متصلا بأوله، كالاستثناء أو الصفة، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، لا الإنكار بعد الإقرار، و عليه يحمل ما ورد بعكس ذلك.
قوله عليه السلام: لا يأخذ بأول الكلام
الحديث الحادي و الستون: مرسل.
قوله عليه السلام: يلزمه ذلك في حصته أي: بقدر حصته، و إن احتملت العبارة لزوم الكل في حصته، و قد سبق الكلام فيه.
الحديث الثاني و الستون: مرسل.
و يدل على جواز التغليظ في اليمين بالمكان، و على أنه لا يغلظ في اليمين على أقل من نصاب القطع، و هو ربع دينار على الأشهر.
و قال في الدروس: يستحب التغليظ في الحقوق مطلقا، إلا المال فيشترط بلوغه