responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 225

الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.

[الحديث 61]

61عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنِ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.

[الحديث 62]

62عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً قَالالَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ‌


قوله عليه السلام: لا يأخذ بأول الكلام‌ أي: إذا كان آخر الكلام متصلا بأوله، كالاستثناء أو الصفة، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، لا الإنكار بعد الإقرار، و عليه يحمل ما ورد بعكس ذلك.

الحديث الحادي و الستون: مرسل.

قوله عليه السلام: يلزمه ذلك في حصته‌ أي: بقدر حصته، و إن احتملت العبارة لزوم الكل في حصته، و قد سبق الكلام فيه.

الحديث الثاني و الستون: مرسل.

و يدل على جواز التغليظ في اليمين بالمكان، و على أنه لا يغلظ في اليمين على أقل من نصاب القطع، و هو ربع دينار على الأشهر.

و قال في الدروس: يستحب التغليظ في الحقوق مطلقا، إلا المال فيشترط بلوغه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست