responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 208

[الحديث 47]

47سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.

[الحديث 48]

48سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ‌


مسلما وجب الحكم، لقوله تعالى" وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ [1]" و غيره من الآيات و الأخبار.

الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين أصحابنا أنه لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الخط، و يظهر من ابن الجنيد جوازه في حقوق الآدميين دون حق الله تعالى.

و أما إذا ثبت قضاء قاض عند قاض آخر بالشهود، فهل يحكم به؟ فيه خلاف عظيم بين الأصحاب، فمنهم من منعه محتجا بهذين الخبرين، و أجاب المجوزون تارة بضعف السند، و أجاب في المختلف‌ [2] بانجباره بالشهرة، و تارة بعدم الدلالة إلا على مجرد الكتاب لا الثبوت بالشهود، و فيه نظر، لأن ظاهر قوله عليه السلام" بالبينات" أن الثبوت بالبينة أيضا لا ينفع.

ثم القائلون بالجواز حصروه على حقوق الناس دون حقوق الله، و بين العامة أيضا في الخط خلاف، فمنهم من منعه مطلقا، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من أجازه مع الوثوق بالخط و الختم.

الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف على المشهور.


[1]سورة المائدة: 49.

[2]مختلف الشيعة 4/ 88.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست