مسلما وجب الحكم، لقوله تعالى"وَ أَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ[1]" و
غيره من الآيات و الأخبار.
الحديث السابع و الأربعون:
ضعيف على المشهور.
و المشهور بين أصحابنا أنه لا عبرة بكتاب قاض إلى قاض بمجرد الخط، و
يظهر من ابن الجنيد جوازه في حقوق الآدميين دون حق الله تعالى.
و أما إذا ثبت قضاء قاض عند قاض آخر بالشهود، فهل يحكم به؟ فيه خلاف
عظيم بين الأصحاب، فمنهم من منعه محتجا بهذين الخبرين، و أجاب المجوزون تارة بضعف
السند، و أجاب في المختلف[2] بانجباره بالشهرة، و
تارة بعدم الدلالة إلا على مجرد الكتاب لا الثبوت بالشهود، و فيه نظر، لأن ظاهر
قوله عليه السلام" بالبينات" أن الثبوت بالبينة أيضا لا ينفع.
ثم القائلون بالجواز حصروه على حقوق الناس دون حقوق الله، و بين
العامة أيضا في الخط خلاف، فمنهم من منعه مطلقا، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من
أجازه مع الوثوق بالخط و الختم.