responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 209

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.

[الحديث 49]

49ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصْرَانِيَّانِ أَوْ يَهُودِيَّانِ كَانَ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَى بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَى الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ يُرَدُّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ.

[الحديث 50]

50مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ فَقَالَ يُنْظَرُ


قوله: لا يجيز يمكن حمله على قبل الحكم، لأنه حينئذ شاهد فرع.

الحديث التاسع و الأربعون: صحيح على الظاهر.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على أنهم إذا حكموا بالجور و أراد المظلوم المرافعة إلى المسلمين لزم حينئذ الحكم.

الحديث الخمسون: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام: ينظر إلى أفقههما ظاهره اشتراط هذه الأمور في القضاء.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست