6 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ
[الحديث 1]
1سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنِ الرِّفَاعِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ يَقْسِمُ عَشَرَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى وَ الِاثْنَيْنِ لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّلَاثَةَ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى الْعَشَرَةِ.
باب من الزيادات في القضايا و الأحكامالحديث الأول: ضعيف.
باب من الزيادات في القضايا و الأحكامالحديث الأول:
قوله عليه السلام: يقسم عشرة حمل على ما إذا كانت أجرة المثل بتلك النسبة لصلابة الأرض، أو ازدياد مشقة إخراج التراب، و ليس ببعيد عن العرف و العادة.
قال في التحرير: حمل هذه الرواية على موضع تنقسم فيه أجرة المثل على