وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
[الحديث 197]
197الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ فَرَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
[الحديث 198]
198الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحُدُودُ عَلَى الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ
الحديث السابع و التسعون و المائة: صحيح.
الحديث السابع و التسعون و المائة:
و تقدم آنفا بعينه [1].
الحديث الثامن و التسعون و المائة: صحيح.
و تقدم بعينه [2]، إلا أنه زيد في أول السند هناك أحمد بن محمد، و كأنه أخذه هناك من كتاب أحمد و هاهنا من كتاب ابن محبوب.
[1]تحت الرقم: 194.
[2]تحت الرقم: 164.