قوله عليه السلام: أو يمين قاطعة لعل القيد للتوضيح، و يمكن أن
يكون احترازا عن يمين نفي العلم، لأنه لا يقطع الدعوى، لكنه بعيد. و المراد بالسنة
الماضية: إما البينة مع اليمين عبر هكذا تقية، أو الحيل التي كان عليه السلام بها
يثبت الحق، أو سائر القواعد المستنبطة من الشريعة من اليد و الاستصحاب و دفع الضرر
و الضرار و القرعة و أمثالها.