الخبر و خبر إبراهيم بن عبد الحميد، فقال: لو تزوجت بعد الحكم
بالطلاق ثم رجعا، ردت إلى الأول بعد العدة، و غرم الشاهدان المهر للثاني. و ربما
حملت الروايتان على ما إذا تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم.
و قيل بضمان مهر المثل مع الدخول و نصفه مع عدمه، حكاه في المبسوط،[1] و الله يعلم.
الحديث الخامس و التسعون و المائة:
ضعيف على المشهور.
و يدل على أن قرابة الإخوة لا تمنع قبول الشهادة.
قوله عليه السلام: و معه شاهد آخر أي: فيما يحتاج إلى الشاهدين،
أو بدون اليمين.