أهلها الإطاعة. و يمكن التعميم بحيث يشمل الوصي و القيم و متولي
الأوقاف و أمثالهم.
و يحتمل أن يكون المراد بالخبر أن الإمام ينصب واليا يكون ظاهره
العدالة و لا يلاحظ العدالة الواقعية. و في التناكح يكفي الإسلام و لا يحتاج إلى
الإيمان، كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض. و كذا في الذبائح يحل ذبيحة
فرق المسلمين، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج و الغلاة و النواصب و المرتد و
المجسمة، و لهذا الاحتمال لم يستدلوا بهذا الخبر.
الحديث السابع و الثمانون و المائة:
صحيح على الظاهر.
قوله عليه السلام: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال في نصف الميراث، أو مع يمين
المدعي، و يدل ظاهرا على مذهب المفيد رحمه الله.
الحديث الثامن و الثمانون و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: كل من ولد إن كان من جملة المسلمين، و
لعل المراد نفي قبول شهادتهما، لأنهما ليسا من المسلمين.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 173