responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 173

[الحديث 187]

187عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ.

[الحديث 188]

188عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‌


أهلها الإطاعة. و يمكن التعميم بحيث يشمل الوصي و القيم و متولي الأوقاف و أمثالهم.

و يحتمل أن يكون المراد بالخبر أن الإمام ينصب واليا يكون ظاهره العدالة و لا يلاحظ العدالة الواقعية. و في التناكح يكفي الإسلام و لا يحتاج إلى الإيمان، كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض. و كذا في الذبائح يحل ذبيحة فرق المسلمين، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج و الغلاة و النواصب و المرتد و المجسمة، و لهذا الاحتمال لم يستدلوا بهذا الخبر.

الحديث السابع و الثمانون و المائة: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال‌ في نصف الميراث، أو مع يمين المدعي، و يدل ظاهرا على مذهب المفيد رحمه الله.

الحديث الثامن و الثمانون و المائة: ضعيف.

قوله عليه السلام: كل من ولد إن كان من جملة المسلمين، و لعل المراد نفي قبول شهادتهما، لأنهما ليسا من المسلمين.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست