responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 174

[الحديث 189]

189عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ.

[الحديث 190]

190وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَامٌ‌


الحديث التاسع و الثمانون و المائة: مجهول.

قوله عليه السلام: لا بأس‌ قال الوالد العلامة قدس الله روحه: حمل على عدم المراهنة، فإن المشهور حرمة الرهان عليها بل بمحض التقييد، أو لإرسال المكاتيب، أو للحفظ.

و قيل: لا تقبل شهادة اللاعب، إما لكون كل لهو حراما، و إما لأنه خلاف المروة. أما لو كان للسنة. فلا بأس، بل يثاب عليه، كما ورد به الأخبار.

الحديث التسعون و المائة: مجهول.

و ظاهره جواز السباق و الرهان على الطير، و لعله محمول على التقية، كما هو المشهور من إلحاق حفص بن غياث للمهدي العباسي في حديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

قوله: أو ريش‌ [1] ليدخل فيه الحمام تقربا إلى الخليفة. و الريش و إن كان موجودا في أخبارنا،


[1]في المطبوع من المتن: و الريش.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست