قوله عليه السلام: لا بأس قال الوالد العلامة قدس الله
روحه: حمل على عدم المراهنة، فإن المشهور حرمة الرهان عليها بل بمحض التقييد، أو
لإرسال المكاتيب، أو للحفظ.
و قيل: لا تقبل شهادة اللاعب، إما لكون كل لهو حراما، و إما لأنه
خلاف المروة. أما لو كان للسنة. فلا بأس، بل يثاب عليه، كما ورد به الأخبار.
الحديث التسعون و المائة: مجهول.
و ظاهره جواز السباق و الرهان على الطير، و لعله محمول على التقية،
كما هو المشهور من إلحاق حفص بن غياث للمهدي العباسي في حديث: لا سبق إلا في نصل
أو خف أو حافر.
قوله: أو ريش[1] ليدخل فيه الحمام
تقربا إلى الخليفة. و الريش و إن كان موجودا في أخبارنا،