على ما ذكره الصدوق. و يمكن الأعم، لأنه إذا علم أو ظن أنه يرد و لا
ينفع كيف يكون واجبا.
الحديث الخامس و الثمانون و المائة:
موثق و قيل ضعيف.
قوله عليه السلام: عن الساحر قال الوالد العلامة روح الله
روحه: لعل الغرض من ذكره هاهنا أنه لا تسمع شهادته. انتهى.
و لعله لا حاجة إليه.
الحديث السادس و الثمانون و المائة: مرسل.
قوله عليه السلام: خمسة أشياء قال الوالد العلامة تغمده الله
برحمته: قيل: المراد أن هذه الأشياء تثبت بالاستفاضة، و لا تحتاج إلى شهادة
العدلين. و الظاهر أن المراد بالولايات ولاية القضاة و الأمراء، لأنه يشكل أن يشهد
عدلان، فإذا استفاض ولايته يجب على
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 172