مع اعترافها بحضور النساء، أو يكون السؤال عن الانعقاد فيما بينها و
بين الله، و الله يعلم.
قوله عليه السلام: و يستحل الفرج و لا أن يشهد
أي: مع عدم الإشهاد. و في بعض
النسخ: و استحل.
قوله عليه السلام: يجيز شهادة امرأتين إما مع رجل كما هو المشهور،
أو مع اليمين على مذهب الصدوق و أكثر الأصحاب، و يأبى عن الأول صدر الخبر. أو
المراد حين الانعقاد إذا كانت المرأة منكرة لحضور الرجال غير راضية به، كما أومأنا
إليه.
قوله: فأنى ذكر الله تعالى قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي في أي موضع عين الله تعالى الشاهدين و الحال أنه جوز الرجل و الامرأتين
في قوله- إلى آخره.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 169