responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 169

لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّكَاحُ لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً لِئَلَّا يُنْكَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِيرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ يُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ يُشْهَدَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُجِيزُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَ لَا يُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ‌


مع اعترافها بحضور النساء، أو يكون السؤال عن الانعقاد فيما بينها و بين الله، و الله يعلم.

قوله عليه السلام: و يستحل الفرج و لا أن يشهد أي: مع عدم الإشهاد. و في بعض النسخ: و استحل.

قوله عليه السلام: يجيز شهادة امرأتين‌ إما مع رجل كما هو المشهور، أو مع اليمين على مذهب الصدوق و أكثر الأصحاب، و يأبى عن الأول صدر الخبر. أو المراد حين الانعقاد إذا كانت المرأة منكرة لحضور الرجال غير راضية به، كما أومأنا إليه.

قوله: فأنى ذكر الله تعالى‌ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي في أي موضع عين الله تعالى الشاهدين و الحال أنه جوز الرجل و الامرأتين في قوله- إلى آخره.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست