responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 168

[الحديث 178]

178عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ أَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِشْهَادُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 179]

179سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ‌


الحديث الثامن و السبعون و المائة: ضعيف على المشهور.

و الأظهر حمله على ما إذا كن منفردات عن الرجال، لكن يشكل الاستثناء حينئذ، إلا على مذهب من جوز شهادتهن مع اليمين في الدين. و يمكن حمل الأخبار الواردة في جواز شهادتهن في النكاح على المهر، و هذا على أصل النكاح.

و يمكن حمله على التقية في الإثبات أيضا لا الانعقاد.

الحديث التاسع و السبعون و المائة: موثق.

و صدره يدل على أن المراد شهادة الإثبات و بعده على الانعقاد.

و الذي يخطر بالبال في التوفيق أن يقال: إنهم كانوا يستدلون على لزوم شهادة العدلين في الإثبات بلزومها في الانعقاد على ما هو رأيهم في تفسير الآية الكريمة من العطف على الجملة الأولى، فأبطل عليه السلام الأصل ليستتبع إبطال الفرع.

أو يحمل قوله عليه السلام" منكرة" على إنكار حضور الرجال في العقد،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست