responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 170

رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

[الحديث 180]

180مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ:مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِيرَ.

[الحديث 181]

181عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.

[الحديث 182]

182 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ‌


الحديث الثمانون و المائة: ضعيف على المشهور.

و حمل على ما إذا كان بعد الحكم، أو إذا كان على نفسه.

الحديث الحادي و الثمانون و المائة: مجهول.

الحديث الثاني و الثمانون و المائة: مجهول.

و عمل بمضمونها جماعة منهم الصدوق و القاضي، و المشهور قبول شهادة الزوج، و الأظهر حمل الأول على ما إذا شهدوا معا، و هذا الخبر على ما إذا ادعى الزوج أولا ثم أتى بهم، و الله أعلم.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست