و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: عمل به الأصحاب في خصوص هذه
المسألة و إن كانت الشهادتان لم تردا على أمر واحد و يشترط فيها ذلك، مع أنه يمكن
أن يكون الحد لعلمه عليه السلام بالواقعة، و يدل على قبول شهادة الخصي، و لا خلاف
فيه. انتهى.
و في الفقيه: ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه[1]، و ما هنا باعتبار لزوم عدمهما
عدم اللحية غالبا.