قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ الْإِشْهَادُ أَصْلًا فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ هُنَاكَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ تَرْكِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِشْهَادُ الرِّجَالِ عَلَى النِّكَاحِ دُونَ النِّسَاءِ.
[الحديث 175]
175أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.
[الحديث 176]
176عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لَهَا أَ يُعْتَقُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ
و الأظهر حمله على الشهادة للإثبات- كما هو الظاهر- منفردات أو منضمات أيضا، فيوافق المشهور. الحديث الخامس و السبعون و المائة: موثق.
و الأظهر حمله على الشهادة للإثبات- كما هو الظاهر- منفردات أو منضمات أيضا، فيوافق المشهور.
الحديث الخامس و السبعون و المائة:
الحديث السادس و السبعون و المائة: صحيح.
و يدل على عدم قبول شهادة النساء في الوصية. و يمكن حمل الأخبار الدالة على قبول شهادتهن فيها على ما إذا كانت دينا، بقرينة التعليل في بعض الأخبار.