و الأظهر حمله على التقية، إذا كانت الشهادة للمولى مع شاهد آخر.
الحديث الثالث و السبعون و المائة:
مجهول.
قوله: فإن كانوا الظاهر" و إن
كانوا" كما في بعض النسخ، فيكون وصليا.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه سقط منه شيء، و
روي في أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثة و قالوا: يجيء الرابع يحد الثلاثة حد القذف،
فإذا جاء الرابع يحد أيضا.
قوله: لا يقبل الشهود متفرقين أي: في الزنا.
الحديث الرابع و السبعون و المائة: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 165