responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 165

تَقُولُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاكَ فَإِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَكَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى رَجُلٍ أُعْطِيتَ مِنْ حَقِّكَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَيْنِ.

[الحديث 173]

173أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا يُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.

[الحديث 174]

174أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ‌


و الأظهر حمله على التقية، إذا كانت الشهادة للمولى مع شاهد آخر.

الحديث الثالث و السبعون و المائة: مجهول.

قوله: فإن كانوا الظاهر" و إن كانوا" كما في بعض النسخ، فيكون وصليا.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه سقط منه شي‌ء، و روي في أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثة و قالوا: يجي‌ء الرابع يحد الثلاثة حد القذف، فإذا جاء الرابع يحد أيضا.

قوله: لا يقبل الشهود متفرقين‌ أي: في الزنا.

الحديث الرابع و السبعون و المائة: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست