responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 160

وَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِينَ الَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌


قوله: على ما يملك‌ أي: بنسبة الثمن. و يمكن القول بلزومه بجميع الثمن مع علم المشتري في وقت البيع بذلك.

قوله: بجميع هذه القرية أي: المذكورة في المسألة السابقة، و ظاهره أنه يسأل أنه إذا كان البيع واقعا على البعض، و علم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض، يجوز أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن، أو بكله على الاحتمالين، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم و المعرفة.

قوله عليه السلام: يصلح له‌ أي: إذا علم المشتري ما في البيت و لم يعلمه الشاهد، أو مع جهالته عند المشتري أيضا، لكونه آئلا إلى المعلومية، مع أنه منضم إلى المعلوم أيضا.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست