أي: بنسبة الثمن. و يمكن القول
بلزومه بجميع الثمن مع علم المشتري في وقت البيع بذلك.
قوله: بجميع هذه القرية أي: المذكورة في المسألة
السابقة، و ظاهره أنه يسأل أنه إذا كان البيع واقعا على البعض، و علم بشهادة أهل
القرية حدود ذلك البعض، يجوز أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من
الثمن، أو بكله على الاحتمالين، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم و المعرفة.
قوله عليه السلام: يصلح له أي: إذا علم المشتري ما في
البيت و لم يعلمه الشاهد، أو مع جهالته عند المشتري أيضا، لكونه آئلا إلى
المعلومية، مع أنه منضم إلى المعلوم أيضا.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 160