و اعلم أنه اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه و لم يعلم غيره من
جرح و لا تعديل، فذهب الشيخ في الخلاف[1] مدعيا عليه إجماع
الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة، و لا يحتاج إلى التفحص،
و المشهور بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك، بل يلزم المعاشرة و الشهادة.
و هذا الخبر و كثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ، و منهم من حمل
هذه الأخبار على التقية.