responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 161

[الحديث 164]

164أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ.

[الحديث 165]

165عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ‌


الحديث الرابع و الستون و المائة: صحيح.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه و لم يعلم غيره من جرح و لا تعديل، فذهب الشيخ في الخلاف‌ [1] مدعيا عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة، و لا يحتاج إلى التفحص، و المشهور بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك، بل يلزم المعاشرة و الشهادة.

و هذا الخبر و كثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ، و منهم من حمل هذه الأخبار على التقية.

الحديث الخامس و الستون و المائة: ضعيف.


[1]الخلاف 2/ 624.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست