الْوالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا.
[الحديث 163]
163مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدُوهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ وَ كَتَبْتُ
من سماع شهادة الولد على الولد كما مر. قوله: فيما بينك و بينهم أي: في الأمر الذي بينك و بينهم لا يعلمه غيركم.
من سماع شهادة الولد على الولد كما مر.
قوله: فيما بينك و بينهم
قوله: ضيما أي: ظلما و ضررا.
الحديث الثالث و الستون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم و الحمد لله إما مجملا إذا لم يحصل له العلم بالحدود، أو مفصلا مع العلم بها.