وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
[الحديث 153]
153الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
[الحديث 154]
154عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُكَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي.
[الحديث 155]
155الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُقَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ
قوله صلى الله عليه و آله: أخذ بغير بينة حمل على ما إذا كان معروفا، أو عرفه الإمام.
قوله صلى الله عليه و آله: أخذ بغير بينة
الحديث الثالث و الخمسون و المائة: صحيح.
الحديث الرابع و الخمسون و المائة: صحيح.
الحديث الخامس و الخمسون و المائة: صحيح.
و وجد بخطه رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد.
و قال الوالد قدس سره: الظاهر زيادته، أو زيادة" عن" بعده، فإن أبا أحمد كنية لابن أبي عمير.