أي: نهى عن الإباء عن تحمل
الشهادة، و من المفسرين من فسر الأداء، و على الأول ففيها مجاز مشارفة، و يدل على
وجوب التحمل، و حمل الأكثر على الكفائي و ذهب ابن إدريس و جماعة إلى عدم الوجوب، و
ظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة، و إن احتاجت إلى سفر مع تحمل مئونة
السفر.
قوله عليه السلام: بعد الشهادة أي: نهى عن الإباء عن أدائها.
و قال في مجمع البيان: و إسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله،
لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب، و لأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في
الذم، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح[1].