النساء، و حمل على الريبة، مع أنه ليس فيه أنها لا تصدق، بل قال: هي
كاذبة، أي غالبا كما هو الغالب فيهن.
الحديث التاسع و الثلاثون و المائة:
صحيح.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: تقدم هذا الخبر في هذا الباب[1]، و الظاهر أن ما تقدم أخذه من
كتاب الحسين، و ما هنا من كتاب أحمد.
الحديث الأربعون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: تقبل شهادة النساء قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: أي في رفع الحد، لأنه حصل التعارض و إن كان الأربعة أقوى من الأربع، لأن
بناء حقوق الله على التخفيف، و قال صلوات الله عليه: ادرءوا الحدود بالشبهات. و
لعله محمول على ما إذا شهد شهود الزنا بوطئ القبل.