و قال الوالد العلامة روح الله روحه: يدل على ثبوت ربع الميراث
بشهادة الواحدة، و النصف باثنتين، و لم يرد خبر بالزيادة، إلا ما رواه الصدوق
مرسلا، حيث قال: و في رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث،
و إن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كن أربعا جازت
شهادتهن في الميراث كله[1].
و يمكن أن يقال: رواية الواحدة تكفي الأربع، فإنه يصدق على كل واحدة
أنها شهدت للربع، سيما إذا وردت في الاثنتين. و هذا الخبر و إن كان مرسلا، فإن
الصدوق ضمن صحته فيما بينه و بين الله.
الحديث الثاني و الأربعون و المائة:
ضعيف.
قوله عليه السلام: إذا سئل عنها أي: عن حالها و إصلاحها.
الحديث الثالث و الأربعون و المائة: صحيح على الظاهر.