فِي الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
[الحديث 136]
136 فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
فَلَا يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ وَ إِنْ جَازَ قَبُولُهَا فِي الرُّبُعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
[الحديث 137]
137يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ.
[الحديث 138]
138أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ:فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ
الحديث السادس و الثلاثون و المائة: موثق كالصحيح.
الحديث السادس و الثلاثون و المائة:
قوله: لأن الوجه لا يخفى عدم استقامته، لأنه في المنفوس أيضا كذلك، و الأظهر حمله على ما ذكرنا سابقا.
الحديث السابع و الثلاثون و المائة: مجهول.
الحديث الثامن و الثلاثون و المائة: ضعيف أو مجهول.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يخالف ما سيأتي أن الحيض و العدة إلى