[الحديث 132]
132الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
[الحديث 133]
133عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.
[الحديث 134]
134عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ بِكَثِيرٍ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ.
[الحديث 135]
135عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ:الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا
و في الكافي: عن العلاء، عن محمد بن مسلم [1]. الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: موثق بسنديه.
و في الكافي: عن العلاء، عن محمد بن مسلم [1].
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة:
و محمد بن الحسين عطف على محمد بن خالد.
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: صحيح.
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: ضعيف.
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: مجهول.
و لم يعمل به أحد فيما نعلم و الله يعلم، و يمكن حمله على أنه يستحب للمدعى عليه أن يعطي لشهادتها.
الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: موثق.
[1]فروع الكافي 7/ 391.