responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 145

[الحديث 130]

130عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.

[الحديث 131]

131 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِيَاطاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً


و أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد و اليمين، و إليه ذهب أكثر العامة، و خالف فيه بعضهم، و أخبارهم حجة عليهم، و المشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال.

و في النكاح و الوقف خلاف، و المشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به، و احتجوا بهذا الخبر و غيره من الأخبار، و منع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين، لعدم حجية خبر الواحد عنده، و كذا العلامة في موضع من التحرير، و الله تعالى يعلم.

الحديث التاسع و العشرون و المائة: صحيح.

و يدل على قبول شهادة العدلين في الهلال.

الحديث الثلاثون و المائة: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست