و أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد و
اليمين، و إليه ذهب أكثر العامة، و خالف فيه بعضهم، و أخبارهم حجة عليهم، و
المشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا، أو المقصود منه المال.
و في النكاح و الوقف خلاف، و المشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا
المرأتان، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به، و احتجوا بهذا الخبر و غيره من
الأخبار، و منع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين، لعدم حجية خبر الواحد عنده،
و كذا العلامة في موضع من التحرير، و الله تعالى يعلم.
الحديث التاسع و العشرون و المائة:
صحيح.
و يدل على قبول شهادة العدلين في الهلال.
الحديث الثلاثون و المائة: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 145