و قال في المسالك: قال المفيد رحمه الله: تقبل في عيوب النساء، و
الاستهلال و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا
لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، و تبعه سلار، و مستندهما
آخر هذا الخبر.
و أجاب في المختلف بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع،
مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة. و ابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال
عملا بظاهر الخبر[1].