responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 143

[الحديث 126]

126سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الصَّبِيِّ صَاحَ أَوْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ.

[الحديث 127]

127مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ


الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم.

الحديث السادس و العشرون و المائة: ضعيف.

قوله عليه السلام: أجيز شهادة النساء أي: تجاز شهادتهن في الصياح فيورث، و في عدمه فلا يورث. أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة يورث، سواء شهدن بالصياح أو لم يشهدن، لأنه لا عبرة به، بل قد يحصل العلم بالحركة أيضا.

الحديث السابع و العشرون و المائة: ضعيف مضمر.

و في الكافي: عن أبي عبد الله عليه السلام‌ [1].

و قال في القاموس: النفاس ولادة المرأة، و المنفوس المولود [2].

و أقول: ظاهر الخبر عدم قبول شهادة النساء في الوصية، و يمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت، أو في سائر ما صدر عنها، سوى الوصية


[1]فروع الكافي 7/ 392، ح 10.

[2]القاموس المحيط 2/ 255.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست