الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم.
الحديث السادس و العشرون و المائة:
ضعيف.
قوله عليه السلام: أجيز شهادة النساء أي: تجاز شهادتهن في الصياح
فيورث، و في عدمه فلا يورث. أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة يورث، سواء شهدن
بالصياح أو لم يشهدن، لأنه لا عبرة به، بل قد يحصل العلم بالحركة أيضا.