رَجُلًا يُوصِي فَقَالَ يَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
[الحديث 124]
124 فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عامْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ فِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا فَكَتَبَ ع لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تُجَازُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث 125]
125أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ
الحديث الرابع و العشرون و المائة: صحيح.
الحديث الرابع و العشرون و المائة:
و الأظهر حمله على التقية.
الحديث الخامس و العشرون و المائة: صحيح.
و عليه الفتوى، و قالوا: بثبوت النصف بشهادة اثنتين و الثلاثة أرباع بشهادة أربع، و استدلوا على الجميع بهذا الخبر، و فيه خفاء. و ورد الجميع في رواية مرسلة رواها الصدوق [1] رحمه الله، و الاثنتان في صحيحة ابن سنان. و لعل هذه
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 32، ح 37.