responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 141

[الحديث 120]

120مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.

[الحديث 121]

121 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ.

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ.

[الحديث 122]

122الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ.

[الحديث 123]

123عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ‌


المرأتين في نصف الدية و الواحدة في ربعها كما مر، و يظهر من الشيخ أيضا في هذا الكتاب القول به.

الحديث العشرون و المائة: ضعيف.

الحديث الحادي و العشرون و المائة: صحيح.

الحديث الثاني و العشرون و المائة: صحيح.

و عليه حمل الأصحاب في الوصية و في ميراث المستهل.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: و في ثبوت النصف بشهادة الرجل لكونه بمنزلة مرأتين، أو الربع لعدم النص عليه و كونه المتيقن، إذ لا يقصر عن امرأة، أو لا يثبت به شي‌ء أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه، أجودها: الوسط.

الحديث الثالث و العشرون و المائة: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست