لعله محمول على التعزير، و
الأصحاب حملوا الدية على ربعها.
و قوله عليه السلام" قتل" أي: بعد رد ثلاثة أرباع الدية
على المشهور.
الحديث السابع و التسعون: حسن.
قوله عليه السلام: إن غرمها نصف الدية أي: كل واحد منهما نصف دية
اليد، و إلا فليس دية أصابع يد واحدة نصف دية النفس، نعم ظاهره إنما يستقيم على
مذهب العامة، حيث يقولون: بالقطع من الزند.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن أن يكون القطع قبل زمانه عليه
السلام بحكم أهل الجور.
و قال أيضا قدس سره في قوله عليه السلام" و لم يجز شهادتهما على
الآخر" لأنه لم يبق الاعتماد عليهما و لو كانا عدلين، فإنه يمكن أن يكون وقع
الاشتباه منهما
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 126