responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 126

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

[الحديث 97]

97عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ


قوله عليه السلام: ضرب الحد لعله محمول على التعزير، و الأصحاب حملوا الدية على ربعها.

و قوله عليه السلام" قتل" أي: بعد رد ثلاثة أرباع الدية على المشهور.

الحديث السابع و التسعون: حسن.

قوله عليه السلام: إن غرمها نصف الدية أي: كل واحد منهما نصف دية اليد، و إلا فليس دية أصابع يد واحدة نصف دية النفس، نعم ظاهره إنما يستقيم على مذهب العامة، حيث يقولون: بالقطع من الزند.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يمكن أن يكون القطع قبل زمانه عليه السلام بحكم أهل الجور.

و قال أيضا قدس سره في قوله عليه السلام" و لم يجز شهادتهما على الآخر" لأنه لم يبق الاعتماد عليهما و لو كانا عدلين، فإنه يمكن أن يكون وقع الاشتباه منهما

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست