ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم، فقال الشيخ في النهاية: ترد إلى الأول
و يغرمان المهر للتأني[1]. و تبعه أبو الصلاح[2]. و قال في الخلاف[3]: إن كان بعد الدخول فلا
غرم للأول و هي زوجة الثاني، و إن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي
أغرمه، و حملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم. و منهم
من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا.
و بالجملة المسألة محل إشكال، و الأقوال مختلفة مضطربة.
الحديث الخامس و التسعون:
حسن.
و قال به أيضا الشيخ في النهاية[4] و الجمهور على أنه يرد الولي ثلاثة أرباع من ماله، و حملوا هذا الخبر
على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم: