responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 125

[الحديث 95]

95عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.

[الحديث 96]

96عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم، فقال الشيخ في النهاية: ترد إلى الأول و يغرمان المهر للتأني‌ [1]. و تبعه أبو الصلاح‌ [2]. و قال في الخلاف‌ [3]: إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول و هي زوجة الثاني، و إن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه، و حملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم. و منهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا.

و بالجملة المسألة محل إشكال، و الأقوال مختلفة مضطربة.

الحديث الخامس و التسعون: حسن.

و قال به أيضا الشيخ في النهاية [4] و الجمهور على أنه يرد الولي ثلاثة أرباع من ماله، و حملوا هذا الخبر على ما إذا رجعوا بأجمعهم، لكن قال أحدهم:

تعمدت، و قال الباقون: أخطأنا. و الله أعلم.

الحديث السادس و التسعون: مرسل.


[1]النهاية ص 336.

[2]الكافي ص 441.

[3]الخلاف 2/ 633، مسألة: 78.

[4]النهاية ص 335.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست