عليه الغرامة، و هذا توبته فيما بينه و بين الله، سواء رجع عند
الحاكم أم لا.
و يمكن حمله على ما إذا رجع شاهد واحد عند الحاكم، فإن كانا اثنين
يحكم عليه بالغرامة، و إن كانا أكثر لا يبطل برجوعه حكم الحاكم، فلا تثبت عليه
غرامة، لإمكان صدق سائر الشهود. و الأول أظهر. هذان الوجهان مما خطر ببالي.
و الذي فهمه الأصحاب من هذا الخبر هو أنه إذا رجع الشهود عن الشهادة
يغرم كل منهم بقدر مدخليته في إتلاف المال، النصف إن كانوا اثنين، و الثلث إن
كانوا ثلاثة، فقوله عليه السلام" و آخر معه" مثال للشق الأول أو للشقين،
إذا حملنا الآخر على أعم من الواحد و أكثر. و لا يخفى أن ما ذكرناه أظهر، و إن لم
يوافق المشهور.
الحديث الثالث و التسعون:
حسن.
الحديث الرابع و التسعون: حسن.
و ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم، و إلا فلا معنى
لضرب الحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته، و الأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة
الرجوع عن الشهادة، و أكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 10 صفحه : 124