بالترتيب. و قيل: لو كانت بالترتيب ضمن الأولان فقط إذا كانا عدلين،
لأن الحق يثبت بشهادتهما و كان الباقي كالعدم.
الحديث الحادي و التسعون:
صحيح.
و بظاهره قال الشيخ في النهاية[1] و الأكثرون على أنه لا يرد العين، سواء كان العين باقية أو تالفة، بل
يغرم الشهود مثلها أو قيمتها، و حمل هذا الخبر و خبر جميل الآتي على ما إذا علم
الحاكم علما يقينيا بكذبهم، لا بالشهادة لأنه تعارض، و لا بإقرار أنفسهم لأنه
إقرار في حق الغير.
الحديث الثاني و التسعون: صحيح.
و ظاهره أن ما بقي من المال يرد إلى صاحبه بعد رجوعه عن الشهادة، و
ما ذهب يغرمه كله، سواء كان الذاهب نصفا أو ثلثا. و هذا إنما يكون إذا شهد هذا و
آخر معه و لم يكن الشهود أكثر من اثنين، فإنه حينئذ صار علة لتلف المال، بخلاف ما
إذا كانت الشهود أكثر، فإنه لو لم يشهد لكان يثبت بسائر الشهود، فلا تجب