responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 123

[الحديث 91]

91أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.

[الحديث 92]

92أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ‌


بالترتيب. و قيل: لو كانت بالترتيب ضمن الأولان فقط إذا كانا عدلين، لأن الحق يثبت بشهادتهما و كان الباقي كالعدم.

الحديث الحادي و التسعون: صحيح.

و بظاهره قال الشيخ في النهاية [1] و الأكثرون على أنه لا يرد العين، سواء كان العين باقية أو تالفة، بل يغرم الشهود مثلها أو قيمتها، و حمل هذا الخبر و خبر جميل الآتي على ما إذا علم الحاكم علما يقينيا بكذبهم، لا بالشهادة لأنه تعارض، و لا بإقرار أنفسهم لأنه إقرار في حق الغير.

الحديث الثاني و التسعون: صحيح.

و ظاهره أن ما بقي من المال يرد إلى صاحبه بعد رجوعه عن الشهادة، و ما ذهب يغرمه كله، سواء كان الذاهب نصفا أو ثلثا. و هذا إنما يكون إذا شهد هذا و آخر معه و لم يكن الشهود أكثر من اثنين، فإنه حينئذ صار علة لتلف المال، بخلاف ما إذا كانت الشهود أكثر، فإنه لو لم يشهد لكان يثبت بسائر الشهود، فلا تجب‌


[1]النهاية ص 335.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست