أي: نفسه عن المحرمات، بأن
يكون عادلا، أو صائنا للشهادة ثقة.
قوله عليه السلام: لصاحبه قال الوالد العلامة نور الله
مرقده: أي عند التحمل، أو يكون ضعيفا، و تظهر فائدته عند التعارض.
الحديث الثاني و الثمانون: مجهول.
و قال الشيخ في النهاية: و من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد أشهد
عليه، ثم دعي إلى أن يشهد، كان بالخيار في إقامتها و في الامتناع منها، إلا أن
يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة[1].
و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا على وفق ظاهر هذا الخبر. و
المشهور وجوب الإقامة مطلقا.