responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 118

أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدِّينِ الضَّيْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّيْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لآِخَرَ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ قَالَ‌ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍوَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْعُسْرِ.

[الحديث 81]

81عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌


و المعارض الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف‌ [1]، و قوله تعالى" وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً [2]". و عمومات النهي عن إيذائهما. و خصوص ما رواه الصدوق مرسلا، فإنه قال: و في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده‌ [3]. و كأنه عبارة الفقه الرضوي‌ [4]، و لهذا ذهب إليه أكثر الأصحاب.

و المخالف السيد المرتضى رضي الله عنه، و جمع بينهما بأن لا يصير شاهدا عليهما مهما أمكن، و بأنه يشهد عليهما لكنها لا تقبل، و الله تعالى يعلم.

قوله عليه السلام: في الدين‌ بكسر الدال و" الضير" مفعول له. أو بفتح الدال و الضير صفة للدين. و يمكن أن يقرأ بتشديد الياء.

الحديث الحادي و الثمانون: موثق.


[1]الخلاف 2/ 623، مسألة: 45.

[2]سورة لقمان: 15.

[3]من لا يحضره الفقيه 3/ 26، ح 6.

[4]لم أعثر عليه في باب الشهادة منه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست