و قوله تعالى"وَ صاحِبْهُما فِي
الدُّنْيا مَعْرُوفاً[2]". و عمومات النهي عن إيذائهما. و خصوص ما
رواه الصدوق مرسلا، فإنه قال: و في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده[3]. و كأنه عبارة الفقه الرضوي[4]، و لهذا ذهب إليه أكثر
الأصحاب.
و المخالف السيد المرتضى رضي الله عنه، و جمع بينهما بأن لا يصير
شاهدا عليهما مهما أمكن، و بأنه يشهد عليهما لكنها لا تقبل، و الله تعالى يعلم.
قوله عليه السلام: في الدين بكسر الدال و"
الضير" مفعول له. أو بفتح الدال و الضير صفة للدين. و يمكن أن يقرأ بتشديد
الياء.