قوله عليه السلام: نعم و كذلك العبد الظاهر أنه محمول على التقية،
و يمكن حمله في العبد على الصور الممنوعة على القول بالتفصيل. و يحتمل أن يكون
سؤال السائل عن جواز شهادتهما عند فقهاء العامة و عدمه، لا الجواز في الواقع.
الحديث الثمانون: مجهول.
و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على جواز الشهادة على الوالدين،
كما هو ظاهر قوله تعالى"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ
الْأَقْرَبِينَ[1]" و قوله تعالى"وَ أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ[2]" و قوله عز و جل"وَ مَنْ يَكْتُمْها
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[3]" و
سيجيء صحيحة علي بن سويد بخصوصه و الأخبار العامة المتواترة في النهي عن كتمان
الشهادة، بل هو من ضروريات الدين.