responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 116

يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.

[الحديث 78]

78 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمِينِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَيِّنَةٌ تُعَارِضُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ الْوَجْهَانِ جَمِيعاً لَا يُلَائِمَانِ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ وَ يَكُونُ الْحُكْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَيِّنَةٍ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُبْطِلُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ الْحُضُورِ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ


و المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل.

و قيل: تقبل مع الإمكان أيضا، و الخبر يدل على الأول.

الحديث الثامن و السبعون: موثق.

قوله: يحتمل شيئين‌ أقول: ذكر في الاستبصار احتمالا ثالثا حيث قال: و الثالث و هو الأولى:

أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز قبول شهادة رجل واحد على شهادة رجل، بل يحتاج إلى شهادة رجلين على رجل ليقوما مقام شهادته‌ [1].


[1]الإستبصار 3/ 20.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست