responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 114

[الحديث 73]

73عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ.

[الحديث 74]

74عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا.

[الحديث 75]

75عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ‌


الحديث الثالث و السبعون: كالسابق.

قوله عليه السلام: إلا شهادة رجلين‌ لكن تقبل شهادة رجلين على كل واحد من الشاهدين أو الشهود، كما هو المشهور.

الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.

الحديث الخامس و السبعون: صحيح.

و عمل الشيخ في النهاية [1] بمدلول هذه الأخبار، و قالوا: لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع.

و المشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل، و إن كان بعده نفذ حكم الحاكم و لا عبرة بقول الأصل، فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم.

و منهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم، فينفذ بعده مطلقا.

و منهم من قال به بعد الحكم، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا، و الحمل على‌


[1]النهاية ص 329.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست