قوله عليه السلام: إلا شهادة رجلين لكن تقبل شهادة رجلين على كل
واحد من الشاهدين أو الشهود، كما هو المشهور.
الحديث الرابع و السبعون: ضعيف.
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
و عمل الشيخ في النهاية[1] بمدلول هذه الأخبار، و
قالوا: لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع.
و المشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة
الفرع مع تكذيب الأصل، و إن كان بعده نفذ حكم الحاكم و لا عبرة بقول الأصل،
فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم.
و منهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم، فينفذ بعده مطلقا.
و منهم من قال به بعد الحكم، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا، و الحمل
على