responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 113

[الحديث 71]

71مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 72]

72الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ


الحديث الحادي و السبعون: صحيح.

قوله عليه السلام: و تظهر للشهود في بعض النسخ" للشهادة". و لا يخفى أن هذا لا ينافي الخبر السابق، لأن الظهور لا يستلزم الإسفار، لأنه كشف الوجه، لكن حمل الأصحاب هذا الخبر على الاستحباب. و يمكن أن يكون المراد بالشهود شهود التعريف، لأنه كثيرا ما تشتبه الأصوات، لكنه بعيد.

الحديث الثاني و السبعون: ضعيف كالموثق.

و قال في اللمعة: الشهادة على الشهادة لا تثبت في حق الله تعالى محضا، كالزنا و اللواط و السحق، أو مشتركا كالسرقة و القذف على خلاف‌ [1]. انتهى.

و قال العلامة في القواعد: و هل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم، أو إثبات المهر مع الإكراه؟ الأقرب ذلك، و حينئذ يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ إشكال‌ [2].


[1]شرح اللمعة 3/ 149.

[2]قواعد الأحكام 2/ 242.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست