قوله عليه السلام: و تظهر للشهود في بعض النسخ"
للشهادة". و لا يخفى أن هذا لا ينافي الخبر السابق، لأن الظهور لا يستلزم
الإسفار، لأنه كشف الوجه، لكن حمل الأصحاب هذا الخبر على الاستحباب. و يمكن أن
يكون المراد بالشهود شهود التعريف، لأنه كثيرا ما تشتبه الأصوات، لكنه بعيد.
الحديث الثاني و السبعون: ضعيف كالموثق.
و قال في اللمعة: الشهادة على الشهادة لا تثبت في حق الله تعالى
محضا، كالزنا و اللواط و السحق، أو مشتركا كالسرقة و القذف على خلاف[1]. انتهى.
و قال العلامة في القواعد: و هل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر
التحريم، أو إثبات المهر مع الإكراه؟ الأقرب ذلك، و حينئذ يفتقر إلى أربعة تشهد
على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ إشكال[2].