و ذكر في المختلف أنه قال الشيخ في النهاية: لو أشهد رجل عبدين على
نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و حاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد
ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالميراث على من كان أخذه و رجعا
عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما، لم يجز للمقر له أن يردهما في
الرق، و تقبل شهادتهما في ذلك، لأنهما أحييا حقه. و تبعه ابن البراج، و الشيخ
استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل-
إلى آخره. و هذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده و المنع من شهادته
على سيده، و إلا لم يكن لقيد العتق فائدة[1]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس روحه: فيه أن العبد لم يشهد حين العبودية،
و عند الحرية لم يشهدا للمولى حتى يتوهم أنه يجر نفع المولى، بل الظاهر أنه لو كان
يعلم أنه يصير عبدا لما كان يشهد.