نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 8 صفحه : 314
ذلك الى خبر السكوني المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام: إذا
أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان و لعل الوجوب
المذكور فيه محمول على الاستحباب المؤكد للإجماع على اناطة الوجوب بالبلوغ، و
يحتمل حمل الخبر على التقية، فإن الوجوب عند أطاقه الصوم ثلاثة أيام متتابعة منقول
عن احمد محتجا بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: إذا أطاق الغلام صيام
ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، و هو المناسب مع راويه و هو السكوني، إذ
كثيرا يروى ما يوافقهم، بل عن غير واحد من أصحاب الرجال انه منهم، و يعضد الحمل
على التقية موافقة مضمونه مع ما يحكى عن ابن الجنيد، حيث ان المحكي عنه أيضا ذلك،
فإنه يقول: يستحب ان يعود الصبيان و ان لم يبلغوا الصيام، و يؤخذوا إذا أطاقوا
صيام ثلاثة أيام تباعا، و عن الشيخ في النهاية انه يستحب ان يؤخذ الصبيان إذا
أطاقوه و بلغوا تسع سنين و ان لم يكن واجبا عليهم، و ظاهره ان مبدء الأخذ هو كمال
التسع إذ لم يتعرض لما قبل التسع، لكن المحكي عن مبسوطة ان مبدء ذلك بعد تمام سبع
سنين، و يمكن ان يستدل لكون المبدء تسع سنين بما في ذيل خبر الحلبي المروي في
الكافي عن الصادق عليه السّلام في حديث قال عليه السّلام: انا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فان كان الى نصف النهار
أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش و الغرث [1] أفطروا حتى يتعودوا الصوم و
يطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا
غلبهم العطش أفطروا. و ظاهره كما ترى هو الفرق بين صبيانهم و صبيان غيرهم، بكون
المبدء في أخذ صبيانهم هو إكمال السبع، و في صبيان غيرهم هو إكمال التسع، فيصير
دالا على كون المبدء في صبيان غيرهم هو التسع، و بما أرسله الصدوق في الفقيه عن
الصادق عليه السّلام: الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن
أطاق إلى الظهر أو بعده صام الى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر. و
مثل ما أرسله الصدوق ما في فقه الرضوي و فيه:
و اعلم ان
الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى
[1]
الغرث بالتحريك الجوع و قد غرث بالكسر كفرح جاع فهو غرثان (مجمع البحرين)
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 8 صفحه : 314