responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 314

ذلك الى خبر السكوني المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان و لعل الوجوب المذكور فيه محمول على الاستحباب المؤكد للإجماع على اناطة الوجوب بالبلوغ، و يحتمل حمل الخبر على التقية، فإن الوجوب عند أطاقه الصوم ثلاثة أيام متتابعة منقول عن احمد محتجا بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، و هو المناسب مع راويه و هو السكوني، إذ كثيرا يروى ما يوافقهم، بل عن غير واحد من أصحاب الرجال انه منهم، و يعضد الحمل على التقية موافقة مضمونه مع ما يحكى عن ابن الجنيد، حيث ان المحكي عنه أيضا ذلك، فإنه يقول: يستحب ان يعود الصبيان و ان لم يبلغوا الصيام، و يؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا، و عن الشيخ في النهاية انه يستحب ان يؤخذ الصبيان إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و ان لم يكن واجبا عليهم، و ظاهره ان مبدء الأخذ هو كمال التسع إذ لم يتعرض لما قبل التسع، لكن المحكي عن مبسوطة ان مبدء ذلك بعد تمام سبع سنين، و يمكن ان يستدل لكون المبدء تسع سنين بما في ذيل خبر الحلبي المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام في حديث قال عليه السّلام: انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فان كان الى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش و الغرث [1] أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا. و ظاهره كما ترى هو الفرق بين صبيانهم و صبيان غيرهم، بكون المبدء في أخذ صبيانهم هو إكمال السبع، و في صبيان غيرهم هو إكمال التسع، فيصير دالا على كون المبدء في صبيان غيرهم هو التسع، و بما أرسله الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السّلام: الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام الى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر. و مثل ما أرسله الصدوق ما في فقه الرضوي و فيه:

و اعلم ان الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى‌


[1] الغرث بالتحريك الجوع و قد غرث بالكسر كفرح جاع فهو غرثان (مجمع البحرين)

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست