responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 64

بين وقت الأداء و بين دخول الليل (ليست بأولى من العكس).

و المحكي عن المبسوط و نهاية الشيخ و السرائر و الجامع و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى عدم جواز الإتيان به في ليلة السبت، و استشكل في جوازه في البحار و الذخيرة و شرح الدروس و كشف اللثام و الحدائق.

و يستدل له بالاقتصار على مورد الاخبار مع ما فيها من الإشعار بإرادة القضاء كالأداء في اليوم و لضعف ما استدل به للجواز، اما التمسك بالأخبار الدالة على القضاء في يوم السبت بدعوى شمول اليوم لليل فبما فيه من منافاته مع المعنى العرفي من اليوم لكون المنسبق منه عندهم هو النهار و لا يطلق عندهم على ما يشمل الليل و ان كان عند المنجمين كذلك، لكن المدار على معناه المعهود عند العرف لكون الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعات للاحكام.

(و اما دعوى الأولوية) و تنقيح المناط فهي على عهدة مدعيها، مضافا الى إمكان منعها باحتمال اعتبار المماثلة بين القضاء و الأداء (و اما التمسك بالاستصحاب) فبالمنع عن إجرائه في الموقنات لانه من قبيل اسراء الحكم عن موضوع الى موضوع أخر مع ان المعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة و المشكوكة، و دعوى ورود القيد مورد الغالب من إيقاع الغسل في النهار ضعيفة لأن غايتها عدم دلالة القيد على المفهوم لا اسراء الحكم الثابت لموضوع الى موضوع أخر من غير دليل.

(و اما التمسك) بمرسل الهداية ففيه ان الظاهر من قوله فاغتسل بعد العصر هو إرادة الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة، و لو كان المراد هو الإطلاق الشامل لليلة السبت إلى أخر نهاره لكان ينبغي ان يقول بعد العصر من الجمعة إلى أخر السبت لا عطف يوم السبت على بعد العصر بكلمة- أو- الظاهر في تحديد الوقت بوقتين متغايرين الدال على مغايرة المعطوف مع المعطوف عليه.

(و اما خبر ابن بكير) فان الظاهر ان يكون الضمير من قوله- ما بينه- راجعا الى وقت التفاته الى فوت الغسل في وقته لا الى يوم الجمعة حتى يستظهر ارادة جميع اليوم بتمامه و لا الى الوقت المعهود للغسل اعنى وقت أدائه فالمعنى حينئذ انه حين يتوجه الى‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست