responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 383

قولان (أحدهما) التفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع من الركعة الاولى و بين وجدانه بعده ببطلان الصلاة في الأول و صحتها في الأخير.

(و ثانيهما) ما نسب الى المشهور بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه، و هو القول بالصحة مطلقا و لو كان وجدان الماء قبل الركوع الأول بل و لو قبل القراءة.

(اما القول الأول) فقد حكى عن جملة من المتقدمين، منهم المرتضى في غير واحد من كتبه، و عليه جملة من متأخري المتأخرين منهم كاشف الغطاء و العلامة الطباطبائي و عليه صاحب الجواهر قدس اللّه أسرارهم.

و منشأ الاختلاف هنا هو اختلاف الاخبار في المقام (و لا بد أولا) من بيان ما هو مقتضى القاعدة في المسألة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في خصوص المورد. فنقول: مقتضى الجمع بين ما دل على ان التيمم طهارة اضطرارية و ما دل على ان وجدان الماء ناقض له كالحدث هو انتقاضه مطلقا و لو كان في أثناء الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة الا ان يدعى انصراف ما يدل على نقضه بوجدان الماء عما إذا وجده في أثناء الصلاة و لا وجه له، و لازم انتقاض التيمم هو فقدان الطهارة في أثناء الصلاة، فيكون حكمه كما لو أحدث في أثنائها، فالقاعدة تقتضي بطلانها و لو كان قبل التسليم الأخير.

الا انه قد وردت في المقام أخبار دالة على صحة الصلاة في الجملة، و هي على قسمين (الأول) ما يدل صريحا على التفصيل بين ما قبل الركوع من الركعة الاولى و بين ما بعده، و الذي ورد فيه حديثان: صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال قلت له ان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين، و خبر ابن عاصم عن الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلوته.

(القسم الثاني) ما يدل على صحة الصلاة مطلقا و لو وجد الماء قبل الركوع من الركعة الأولى كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال قلت له في رجل‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست