نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 383
قولان (أحدهما) التفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع من الركعة الاولى
و بين وجدانه بعده ببطلان الصلاة في الأول و صحتها في الأخير.
(و ثانيهما)
ما نسب الى المشهور بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه، و هو القول بالصحة مطلقا و
لو كان وجدان الماء قبل الركوع الأول بل و لو قبل القراءة.
(اما القول
الأول) فقد حكى عن جملة من المتقدمين، منهم المرتضى في غير واحد من كتبه، و عليه
جملة من متأخري المتأخرين منهم كاشف الغطاء و العلامة الطباطبائي و عليه صاحب
الجواهر قدس اللّه أسرارهم.
و منشأ
الاختلاف هنا هو اختلاف الاخبار في المقام (و لا بد أولا) من بيان ما هو مقتضى
القاعدة في المسألة مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في خصوص المورد. فنقول: مقتضى
الجمع بين ما دل على ان التيمم طهارة اضطرارية و ما دل على ان وجدان الماء ناقض له
كالحدث هو انتقاضه مطلقا و لو كان في أثناء الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة الا
ان يدعى انصراف ما يدل على نقضه بوجدان الماء عما إذا وجده في أثناء الصلاة و لا
وجه له، و لازم انتقاض التيمم هو فقدان الطهارة في أثناء الصلاة، فيكون حكمه كما
لو أحدث في أثنائها، فالقاعدة تقتضي بطلانها و لو كان قبل التسليم الأخير.
الا انه قد
وردت في المقام أخبار دالة على صحة الصلاة في الجملة، و هي على قسمين (الأول) ما
يدل صريحا على التفصيل بين ما قبل الركوع من الركعة الاولى و بين ما بعده، و الذي
ورد فيه حديثان: صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام، قال قلت له ان أصاب الماء و
قد دخل في الصلاة، قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته
فان التيمم احد الطهورين، و خبر ابن عاصم عن الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد
الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال ان كان لم يركع
فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلوته.
(القسم
الثاني) ما يدل على صحة الصلاة مطلقا و لو وجد الماء قبل الركوع من الركعة الأولى
كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال قلت له في رجل
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 7 صفحه : 383