responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 375

الجواهر- بعد ذكر الاشكال المذكور- من قوله (قده) الا ان الأمر سهل عندنا لعدم اشتراط الوطي بالغسل كما مر- غير سديد، لأن الكراهة مسلّمة عند القائلين بعدم الحرمة، للجمع بين الخبرين و غيرهما مما ظاهره المنع و بين ما صريحه الجواز كموثقة ابن يقطين عن الكاظم عليه السّلام في الحائض ترى الطهر، أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل، قال عليه السّلام لا بأس، و بعد الغسل أحب (و مرسلة ابن مغيرة) عنه عليه السّلام: المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا بأس، و تمسّ الماء أحب الىّ، بل الخبر ان يدلان بنفس مدلولهما على الكراهة فيحمل عليها ما يدل بظاهره على المنع كموثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر، أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل، قال عليه السّلام لا يصلح حتى تغتسل، و تمام الكلام في حكم الوطي قبل الغسل في محله (و بالجملة) فالوجه في دفع الاشكال هو ما ذكرناه من عدم ارتفاع اثر التيمم بالوطي بالنسبة الى هذه الغاية أعني الوطي كعدم ارتفاع أثره بالوصول الى الماء في المسجد في الفرض المتقدم بالنسبة الى هذه الغاية أعني الدخول في المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و اللّه الهادي.

(الرابع) ربما يشكل في بدلية التيمم عن الوضوء الذي لا يكون رافعا للحدث كوضوء الجنب للأكل و النوم و وضوء الحائض للذكر في أوقات صلوتها، و كذا في بدلية التيمم عن الأغسال المستحبة كغسل الجمعة:

من إطلاق أدلة بدلية التيمم مثل قوله عليه السّلام: التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، و قوله صلّى اللّه عليه و آله يكفيك التراب عشر سنين، مع ضرورة الاحتياج في عشر سنين الى ما ذكر من الوضوءات الصورية و الأغسال المسنونة، فكيف يكفيه الصعيد إذا لم يكفه لها، و ما دل على بدلية التيمم عن غسل الإحرام بضميمة عدم الفصل بينه و بين غيره من الأغسال المندوبة، و لإطلاق قوله في الرضوي: التيمم غسل المضطر و وضوئه، و لعموم المنزلة في صحيحة حماد: هو بمنزلة الماء، حيث ان المتبادر منه كونه بمنزلة الماء في التوضي و الاغتسال، و لأولوية غير الصلاة في الاكتفاء بالتيمم بعد ثبوت كفايته لها مع وجود المسوغ له من العجز عن استعمال الماء.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست