responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 342

الطهارة المائية و عليه فيثبت صدق ما حكى عن المعتبر و المنتهى من اختصاص عدم الجواز بالتيمم فيما إذا اتى به للتأهب أو لإتيان الصلاة بعد الوقت، بل الأقوى عدم الجواز في التيمم حتى بعنوان الكون على الطهارة بعد تسليم الإجماعات المحكية على عدم الجواز لظهور شمول إطلاقها له أيضا- و لو كان مقتضى عموم المنزلة و ان التراب احد الطهورين جوازه كذلك، هذا تمام الكلام فيما إذا اتى بالتيمم قبل الوقت من التمكن منه بعده.

(و اما المقام الثاني) أعني ما إذا لم يتمكن من التيمم بعد الوقت فربما يحتمل جوازه قبل الوقت و لو لفعل الفريضة بعد الوقت أو للتأهب لها، بل استظهر وجوبه بعضهم من كلام كاشف الغطاء (قده) في شرح المفاتيح و حاشية المدارك- لكونه مقدمة للواجب، و قال لا مانع من وجوبه قبل الوقت هنا لانه كمقدمات الحج و نحوها من مقدمات الواجب المشروط قبل وقته، و لعموم المنزلة و شدة الاهتمام بأمر الصلاة و عدّ العبد عاصيا بتركه عرفا (و ربما يعارض) بإطلاق الإجماع على المنع منه قبل الوقت، و يجاب بمنع شموله لمثل الفرض لكونه من الافراد النادرة.

و لكن الانصاف عدم استقامة ما ذكره، اما الوجوب للمقدمة فلمنع وجوب مقدمة ما يشترط وجوبه بالوقت الا فيما إذا كان تركه مستلزما لترك الواجب غالبا بحسب العادة كمقدمات الحج و نحوها، فان عدم وجوب المقدمة حينئذ مناف مع تشريع ذي المقدمة، فيستكشف وجوب المقدمة بحكم العقل بخطاب نفسي أصلي ينتج نتيجة الخطاب المقدمي من باب تيمم الخطاب على ما فصلناه في الأصول و أشرنا إليه في مبحث الغسل أيضا و اما عموم المنزلة فهو غير ثابت و ان أرسلوه إرسال المسلمات، و اما شدة الاهتمام بأمر الصلاة فلأنها تقتضي وجوب إتيانها في جميع الأحوال إذا ثبت الترخيص في إتيانها و لا تكون هي بنفسها مشرعا لاتيانها، فلو فرض عدم التمكن بعد الوقت من التيمم بالتراب و نحوه، و لكن كان متمكنا من الغبار أو الطين مثلا- فشدة الاهتمام بأمر الصلاة لا تقتضي وجوب التيمم بالتراب قبل الوقت، فتحصل انه لا دليل على الوجوب، و اما الجواز فهو تابع للقول به في ما إذا تمكن منه بعد الوقت، و قد تقدم الكلام فيه، و الجواز هنا أقوى إذا اتى به قبل الوقت للكون على الطهارة، و ذلك لقوة دعوى انصراف‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست