responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 31

توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو اخرج بعض تراب القبر و حفر من دون ان يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة، و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت أخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بنى عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش، و كذا إذا كان في تابوت من صخرة و نحوها

في هذه المسألة أمور (الأول) يحرم نبش القبر بلا خلاف بين الأصحاب، و قد ادعى عليه الإجماع في المنتهى و التذكرة و الذكرى بل في المعتبر: عليه إجماع المسلمين و يدل على حرمته مضافا الى الإجماع المذكور أمور (منها) ما تقدم من الحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام: من جدد قبرا (إلخ) بناء على ان يكون بالجيم أو بالخاء المعجمة، حيث ان المعنى في كليهما ما يستلزم النبش، و قد عرفت سابقا احتمال صحة الجميع و تعدد الرواية كما صرح به في الوسائل، و هذا و ان لم يثبت حتى يكون دليلا الا انه مما يؤبد به الدليل.

(و منها) الأخبار المستفيضة الدالة على قطع يد النباش، ففي خبر الجعفي المروي في الكافي قال كنت عند الباقر عليه السّلام و جائه كتاب من هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس اختلفوا علينا فطائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا حرقوه، فكتب اليه الباقر عليه السّلام ان حرمة الميت كحرمة الحي، يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا، ان أحصن رجم، و ان لم يكن أحصن جلد مأة، فان المتأمل في قوله عليه السّلام يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب يستفيد منه حرمة نبشه كما يستفيد حرمة سلبه، و لو منع من دلالته فلا أقل من كونه مؤيدا.

(و منها) ما في النبش من المثلة بالميت و هتكه و الاطلاع على ما لا ينبغي الاطلاع عليه مما صنع به في القبر.

(و منها) شمول أوامر الدفن لسائر الأوقات التي منها زمان النبش، فان المستفاد من أدلة وجوبه هو تحفظ الميت عن ظهور جثته للسباع و رائحته عن الانتشار، و مقتضاه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست