responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 303

كون ضرب اليدين على الصعيد من اجزائه بعد الاتفاق على وجوبه، فالمشهور انه من اجزائه، و عن النهاية و الجامع و المفاتيح انه من فروضه الخارجة عنه فيكون كاغتراف الماء في الوضوء.

(و الحق ما عليه المشهور) لما في بعض الاخبار- بعد السؤال عن التيمم- أنه ضربة للوجه و ضربة للكف، إذ حمل الضرب على التيمم دليل على انه داخل في حقيقته بكونه من اجزائه (و استدل للقول الأخر) بظاهر الآية المباركة فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ (الآية) فان تفرع مسح الوجه على قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا ظاهر في كون أول أفعال التيمم هو المسح، إذ لو كان أول أفعاله هو الضرب لكان ينبغي الابتداء به، و بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام: من خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوات الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلى، فان قوله عليه السّلام و يتيمم و يصلّي بعد قوله يضرب يده كاشف عن كون التيمم غير الضرب، و بعدم كون التراب المضروب عليه عندهم في حكم المستعمل حتى انه حكى الإجماع على عدم كونه مستعملا سيما مع تعليل جملة منهم له بان الضرب كالاغتراف من الإناء.

(و أجيب عن الاستدلال بالاية) أولا بان من المحتمل كون المراد من قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً هو الضرب على الصعيد لا مطلق القصد فيكون حقيقة التيمم هو الضرب بمعنى انه ليس بخارج عن حقيقته و ان كان له أجزاء أخرى و هي المسح على الوجه و الكفين فعبّر عن الضرب على الصعيد بتيمم الصعيد.

(و ثانيا) انه لو سلم ظهورها في كون المسح هو أول التيمم فاللازم رفع اليد عن هذا الظهور بورود الاخبار بكون الضرب أول أفعاله.

(و عن الخبر) بان قوله عليه السّلام و يتيمم و يصلى يحتمل ان يكون المراد منه إتمام التيمم، و يشهد له قوله عليه السّلام يضرب يده بعد قوله: فليتيمم، فان ذكر الضرب بعد ذكر التيمم كاشف عن كونه من اجزاء التيمم فيكون المراد من قوله عليه السّلام و يتيمم هو إتمامه، و عن سلب حكم المستعمل عن التراب المضروب عليه بأنه لا شهادة فيه في نفسه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست